ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلماناختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.
تفاصيل الحكم الصادروكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2024 تعديلات قانون الايجار القديم الغاء الايجار القديم الايجار القديم 2022 اخبار الايجار القديم قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا أن البرلمان
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.