نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية المستشار محمود فوزى مجلس الشيوخ الاستثمار وزير الشئون النيابية التجارة البحریة عدد السفن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.