نص أمر إحالة المخرج عمر زهران المتهم بسرقة زوجة خالد يوسف
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.
جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).
وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.