خبير سياحي يكشف أسباب ارتفاع تكاليف العمرة (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال محمد الطارق، الخبير السياحي الديني: إن هناك صفحات وهمية لا تتبع وزارة السياحة تروج للعمرة عن طريق رحلات الترانزيت، مشيرًا إلى أن رحلة الترانزيت تكلف المواطن من 15 لـ 18 ألف جنيهًا، أما رحلة العمرة المرخصة فتكلفتها تتراوح ما بين الـ 30 و35 ألف جنيهًا، وهذا المستوى الاقتصادي.
وأضاف «الطارق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن رحلات الترانزيت لا تُنفذ من خلال شركات السياحة المرخصة، لأن التأشيرة لا تسمح بالإقامة أكثر من أربع أيام، مشيرًا إلى أن البعض يذهب إلى المملكة ترانزيت للقيام بأداء العمرة بصورة مخالفة.
وأوضح، أن ارتفاع تكلفة العمرة يرجع إلى العديد من الأسباب ومنها ارتفاع تكلفة تذكرة الطيران، بالإضافة لتكلفة حجز الفنادق في المدينة، مشيرا إلى أن تأشيرة العمرة تشمل النقل والتأمين، ويتراوح سعرها من 10 لـ12.5 ألف جنيه.
ولفت إلى أن سعر الباركود الموحد يقدر بـ2200 جنيه، وبعض الشركات تبيعه بـ4 آلاف جنيه، مضيفا أن قيمة تذكرة الطيران للمملكة تزيد عن 14 ألف جنيه سواء في الطيران السعودي أو طيران شركة مصر للطيران.
اقرأ أيضاًتعرَّف على أسعار تكلفة العمرة هذا العام
«أوقفوا العمرة».. مقترح غريب من خيري رمضان لحل أزمة الدولار في مصر
البرامج والأسعار المعتمدة بـ موسم العمرة الجديد 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمرة عمرة الترانزيت تكاليف العمرة رحلات الترانزيت ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ