مجلس النواب يوافق على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي» من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة برامج الدعم النقدي المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الضمان الاجتماعى المزيد المزيد مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعينصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.
تشكيل المجلس ودورتهأوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.
ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.
ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.
كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المفاوضة الجماعية واتفاقيات العملخصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.
ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.
وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.
كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دوره؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك