"جبالي" يحيل قرارين جمهوريين و5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على ( 3 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وهي:
أ.
1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
(أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قانون مُقدم من النائب رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة)
2) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية)
3) مشروع قانون مُقدم من النائبة ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
5) مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)
جـ. رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
1. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
2. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
3. مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة قرارين جمهوريين اتفاقيتين دوليتين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللجان النوعية رئيس مجلس الشيوخ الحكومة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من جمهوریة مصر العربیة بتعدیل بعض أحکام مشروعات قوانین مجلس الشیوخ القانون رقم من الحکومة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.