المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.
وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية.وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و”حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين”.وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان.بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.