مجلس النواب يقر تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها نقديا بعد مرور 6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض مهلة دراسة الحالة التي صدر قرارًا بوقف صرف الدعم النقدي لها من عام إلى 6 أشهر.
مناقشة مادة 10 من قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك بعد حالة الجدل التي شهدتها جلسة مجلس النواب خلال مناقشة مادة 10 وأصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة خلال الجلسة العامة إنَّ الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عامًا كاملًا، مؤكّدة أنَّ اختصار المدة إلى 6 أشهر أفضل، وهو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر تقرير اللجنة.
حالات وقف الدعم النقدي المشروطونصت المادة المعدلة على: «يتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة مادة 10 أصلها المادة 8 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز ردّ نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل»، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتمّ وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدی المشروط دراسة الحالة مجلس النواب وقف الدعم من قیمة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!