شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة .

 جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.

وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عاما كاملا و اختصار المدة لـ 6أشهر أفضل ،و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.

مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة . 

و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة 8: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد دراسة الحالة وقف الدعم من قیمة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة

الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة

مقالات مشابهة

  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • ورشة عمل بدمشق تناقش الإجراءات الموحدة لإطلاق النظام الوطني لإدارة حالة الطفل
  • الاحتلال يوافق على مبادرة إماراتية لمد خط مياه من مصر إلى غزة
  • بـ 167 حالة إنقاذ في 6 أشهر.. منقذو شواطئ جدة يكشفون تحديات حماية الأرواح
  • إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
  • حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
  • كارثة صحية تهدد أطفال اليمن: نحو 4 آلاف حالة سوء تغذية حاد خلال 5 أشهر فقط!
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
  • مكتب محاماة دولي يتجه لمقاضاة “الدعم السريع”
  • تنوية وتصحيح من المحكمة التجارية في القضية التنفيذية رقم 149