قانون الضمان الاجتماعي.. برلماني يكشف أهميته ومزاياه للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون خطوة مهمة وغير مسبوقة لحماية الفئات والأسر الأكثر احتياجا.
وقال عضو اللجنة العامة، في بيان له، إن القانون يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
كما شدد النائب البرلماني ، على أن هذا القانون يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأسر، حيث يستهدف استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بدور التحالف الوطني والمبادرة الوطنية حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي النائب سيد سمير منظومة الدعم النقدى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.