تركيا الآن:
2025-06-03@16:06:31 GMT

قانون حول النساء يثير جدلا واسعا في تركيا

تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT

أثارت مسألة “تخفيض العقوبة بسبب الاستفزاز غير المبرر” في جرائم العنف ضد النساء جدلاً جديدًا في تركيا، وذلك بعد انتقادات من قبل النائبات. وأعلن وزير العدل التركي، يلماز تونش، أنه سيتم إجراء تعديلات على نسب هذا التخفيض في العقوبات.

مقترحات لتعديلات قانونية جديدة

في إطار “استراتيجية الإصلاح القضائي” التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبًا، سيتم إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالانطباع العام عن غياب العقوبات الرادعة.

وقد طرحت النائبات انتقادات بشأن تطبيق مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي.

ماذا يعني “الاستفزاز غير المبرر”؟

وبحسب متابعة منصة تركيا الان٬ فان مادة “الاستفزاز غير المبرر” في قانون العقوبات التركي تشير إلى تخفيض المسؤولية الجنائية لشخص ارتكب جريمة نتيجة لتأثيرات نفسية أو عاطفية بسبب تصرف غير مبرر من شخص آخر.

ولكن النائبة زوهال كاراكوتش دورا، من حزب الحركة القومية، أوضحت أن هذه المادة تطبق بشكل غير متساوٍ بين الجنسين، حيث يتم في كثير من الأحيان تخفيض العقوبة لصالح الجناة من الرجال، بينما نادرًا ما يُمنح نفس التخفيض للجناة من النساء. وقالت إن بعض الأحكام القضائية تُظهر تطبيق التخفيض في العقوبة لصالح الجاني في حالات مثل قتل امرأة بسبب أخذها حذاءً من زوجها دون إذنه.

إجراءات جديدة لمكافحة “عدم معاقبة الجرائم”


ردًا على هذه الانتقادات، قال وزير العدل يلماز تونش إنه سيتم إعداد مسودة لتعديل قانون العقوبات بخصوص “الاستفزاز غير المبرر”. وأكد أن هناك إعادة تقييم لعملية تحديد نسب تخفيض العقوبة. في الوقت نفسه، سيشمل الإصلاح القضائي المرتقب تعديلات تهدف إلى معالجة الانطباع العام بأن بعض الجرائم لا تُعاقب بما يكفي.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا قانون حول النساء مثير للجدل

إقرأ أيضاً:

نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

جوجل تطلق تطبيقًا جديدًا لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون اتصال بالإنترنتطريقة إستخراج قيد عائلي من الانترنتالإنترنت كما لم تعرفه من قبل.. أسرار الجيل الخامس في مصرستارلينك يغزو الأجواء العربية.. كل ما تحتاج معرفته عن الإنترنت الفضائيتبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك وزارة الداخلية الإنترنت مقاطع فيديو خادشة للحياء منافية للآداب العامة مواقع التواصل الإجتماعى

مقالات مشابهة

  • إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
  • بعد قرار تقسيطها.. اعرف قيمة المخالفات المرورية بقانون المرور
  • تحرشوا بالفتيات أمام حديقة بالقاهرة.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • خطوة مفاجئة تثير جدلاً واسعاً.. ترامب يسحب ترشيح جاريد إيزاكمان لرئاسة «ناسا»
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • نجم أمريكي يثير الجدل بعد تقبيله علم فلسطين خلال حفل ضخم في إيطاليا (فيديو)
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • إدمان مخدرات ولكمة أسفل العين.. إيلون ماسك يثير جدلا واسعا (شاهد)