وكيل الأزهر: الفلسفة الإسلامية تواجه قراءات متعسفة وأحكامًا مسبقة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية، الذي استضافته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "الفلسفة الإسلامية حاضرها ومستقبلها في العالم"، أن الغاية الكبرى من عقد الملتقيات الفلسفية هي الكشف عن العقل المفكر القادر على استشراف المستقبل والحفاظ على التراث.
وفي مستهل كلمته، نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته بالتوفيق للمؤتمر، مشيدًا بالجهود التي تجمع العقول الفلسفية لمناقشة موضوع حيوي يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث.
الواقع المؤلم للفلسفة الإسلامية
تناول وكيل الأزهر في حديثه الواقع الذي تعيشه الفلسفة الإسلامية، واصفًا إياه بالواقع المؤلم، نتيجة ما تعرضت له من قراءات متعسفة وأحكام مسبقة، خاصة من المستشرقين الذين شككوا في أهميتها وأصالتها، واعتبروها خليطًا من الفلسفة الإغريقية واليونانية.
كما أوضح أن هؤلاء المستشرقين يحملون نزعات عنصرية ضد الجنس السامي والعربي، ويرون في الدين الإسلامي عائقًا أمام الفكر والنظر الفلسفي.
نموذج الشيخ مصطفى عبد الرازق
وفي إشارته الثانية، تطرق الدكتور الضويني إلى نموذج العالم الأزهري الشيخ مصطفى عبد الرازق، الذي قدَّم رؤية جديدة للفلسفة الإسلامية، واستطاع تفنيد ادعاءات المستشرقين ببراهين واضحة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس النظرة الأزهرية المتعمقة نحو الفلسفة.
أسئلة حول الفلسفة الإسلامية
كما طرح وكيل الأزهر عددًا من التساؤلات المهمة حول طبيعة الفلسفة الإسلامية، موضحًا أن الإجابة عليها تحتاج إلى بحث معمق عن الحقائق والوثائق التي تثبت أصالة الفلسفة الإسلامية ودورها المؤثر في تاريخ الفكر الإسلامي.
وأضاف: "هل ما زلنا بحاجة إلى الفلسفة الإسلامية؟ وكيف يمكنها المساهمة في حل مشكلات الأمة؟"
وأكد الدكتور الضويني أن الفلسفة الإسلامية تُسهم في تعميق الفكر وتحليل القضايا الكلية، وتمتلك القدرة على الرد على مختلف العلوم والمعارف، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الفلسفة لما تقدمه من حلول عملية وأخلاقية ترشد حركة الناس في حياتهم اليومية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الندوة تمثل فرصة ثمينة للإجابة على هذه التساؤلات، وتساهم في إعادة الفلسفة الإسلامية إلى مكانتها الحقيقية بين العلوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل الأزهر دار الإفتاء المصرية الدكتور محمد الضويني الفلسفة الإسلامية المزيد المزيد الفلسفة الإسلامیة وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، "البلوجر أم سجدة " إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك بعد قرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".