عقد 3 سنوات.. الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين الأراضي خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها هذا القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟
المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوحنصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوةوبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقففي حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."
ما معنى ذلك؟إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.
وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.
الهدف من هذا النص القانوني
يهدف هذا النص إلى:
منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.