لموظفي الحكومة.. إتاحة العمل بنصف الوقت مع خصم 35% من المرتب الشهري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون.
ضوابط اللائحة التنفيذيةووفقا لـ قانون الخدمة المدنية تقوم الجهات التابع لها الموظفون الراغبون في ذلك باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، إذ تضمنت المادة 147 من اللائحة، خصم 35% من الأجرالمكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل.
وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».
فئات استثناها القانون من مواعيد العمل الرسميةوهناك حالات وفئات محددة، استثناها قانون الخدمة المدنية من المواعيد الرسمية للحضور، إذ نصت المادة 45 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
بينما نصت المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذى الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها، حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موظفي الحكومة مواعيد العمل الرسمية ساعات العمل الرسمية اللائحة التنفیذیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على عدة ضوابط واشتراطات يتم على إثرها تحديد الدعم النقدي الشهري .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ويقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وفى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة