لموظفي الحكومة.. إتاحة العمل بنصف الوقت مع خصم 35% من المرتب الشهري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون.
ضوابط اللائحة التنفيذيةووفقا لـ قانون الخدمة المدنية تقوم الجهات التابع لها الموظفون الراغبون في ذلك باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، إذ تضمنت المادة 147 من اللائحة، خصم 35% من الأجرالمكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل.
وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».
فئات استثناها القانون من مواعيد العمل الرسميةوهناك حالات وفئات محددة، استثناها قانون الخدمة المدنية من المواعيد الرسمية للحضور، إذ نصت المادة 45 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
بينما نصت المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذى الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها، حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موظفي الحكومة مواعيد العمل الرسمية ساعات العمل الرسمية اللائحة التنفیذیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.