مجلس النواب الأمريكي يصادق على الميزانية الدفاعية بحجم 884 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
واشنطن – صادق مجلس النواب الأمريكي، امس الأربعاء، على مشروع الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة لعام 2025 المالي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي.
ويقدر حجم الميزانية الدفاعية الأمريكية لهذا العام المالي بـ 884 مليار دولار، ما يعتبر رقما قياسيا ويزيد على ميزانية العام السابق بنسبة 1%.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي يقع في 1800 صفحة مختلف القيود على التعامل مع روسيا، بما في ذلك حظر التعاقد مع الجهات الروسية التي تعمل في مجال الوقود الأحفوري والحكومة الروسية وقطاع الطاقة الروسي.
كما يحظر مشروع القانون تبادل المعلومات مع روسيا في ما يخص الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية باستثناء الحالات عندما يبلغ وزيرا الدفاع والخارجية الكونغرس بأن روسيا تقدم معلومات مماثلة في هذا المجال.
ويحظر مشروع الميزانية تخصيص أي موارد لتزويد روسيا بالتقنيات الخاصة بأسلحة القصف الحركي وكذلك تقديم بيانات القياس عن بعد لأنظمة الدفاع الصاروخي.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع الميزانية الأسبوع القادم. ثم ستحال الوثيقة للرئيس جو بايدن للتوقيع عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع المیزانیة
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني