تفاصيل قرار الحكومة بتمديد مهلة حصر سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قررت وزارة المالية، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية؛ قرارا اليوم برقم 523 لسنة 2024؛ يتضمن بتمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
تضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية مصلحة الجمارك أحمد كجوك سيارات ذوي الهمم المزيد ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.