مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحريات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي جهة التحقيق المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب عن بعد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.