كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة، كالتالي:

تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مئتين وخمسين ألف جنيه.

2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مئتين وخمسين ألف جنيه، ويقل عن خمسمئة ألف جنيه.

3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمئة ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

4- (0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، ويقل عن مليونَي جنيه.

5- (0,75 %) بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليونَي جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه، ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أية سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة؛ يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام، وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة، تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

ووافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي:

الفصل الثالث

التيسيرات الضريبية

المادة الحادية عشرة

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثانية عشرة

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة عشرة

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس "بي" بشرق المتوسط الأخبار المتعلقة اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ندوة عن "مراجعة مصر المقبلة لحقوق الإنسان" أخبار مائدة مستديرة لحزب العدل حول النظام الانتخابي.. وتباين آراء الأحزاب أخبار "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن "إهدار المال العام بمحطة مياه أجا" أخبار رئيس "دينية النواب" يطالب مجمع اللغة العربية بمواجهة "المصطلحات الوافدة" أخبار أخبار مصر وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى القناطر العام بعد حصوله على الاعتماد منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الصحة": مبادرة "قلبك أمانة" مستمرة في رفع الوعي والاكتشاف المبكر منذ 24 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ الجيزة: مبنى خدمات مصر بحدائق الأهرام يُسهّل الخدمات الحكومية منذ 25 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الرقابة الصحية": ملتزمون بنقل التجربة المصرية في جودة الرعاية الصحية منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تستعرض مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة للحد من نوبات تلوث منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر لتبادل المنتجات الزراعية وغيرها.. وزير الزراعة ونظيره اللبناني يتابعان منذ 46 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قراءة المزید أخبار مصر الضریبة على الدخل صور وفیدیوهات المستحقة على بالنسبة إلى ملایین جنیه ملیون جنیه فی قانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.

زيادة الإيجار القديم 

وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.

وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.

الوحدات المغلقة بالإيجار القديم

وبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.

وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.

وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة “لازورد” في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
  • أمير الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة “لازورد” في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
  • مجلس الوزراء يوافق على تعاقد دار الإفتاء لتنظيم مؤتمرها الدولي السنوي
  • 95 ألف وفاة سنويًا.. إحصائيات مهمة عن انتشار السرطان في مصر
  • الكهرباء: 2000 ميجاوات طاقات متجددة توفر 224 مليون دولار وقود سنويًا
  • الحر ينهي حياة آلاف الأشخاص سنويًا.. فيديو
  • استأجرها بـ5 آلاف وباعها بـ230 ألف جنيه.. حكم رادع لمزور عقد بيع سيارة
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص