5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة، كالتالي:
تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مئتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مئتين وخمسين ألف جنيه، ويقل عن خمسمئة ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمئة ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.
4- (0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، ويقل عن مليونَي جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليونَي جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة إلى المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه، ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أية سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة؛ يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام، وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة، تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ووافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي:
الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
المادة الحادية عشرة
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشرة
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس "بي" بشرق المتوسط الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات في القانون الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب الضريبة المستحقة على الدخل الدكتور فخري الفقي المشروعات الخاضعة لأحکام هذا القانون قراءة المزید أخبار مصر الضریبة على الدخل صور وفیدیوهات المستحقة على بالنسبة إلى ملایین جنیه ملیون جنیه فی قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة استخدام الموبايل في الغش
يتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدء أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 .
حيث حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رصد الاستعدادات في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.
وبدأ منذ قليل في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحان التربية الدينية الذي يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم بجميع الشعب ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ).
ويستمر زمن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا حتى 10:30 صباحاً.
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.