الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه حال وفاة المريض بسبب خطأ طبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات الخطأ الطبي المؤدي للوفاة وذلك بعد إقرار مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا من جانب مجلس الشيوخ، ليحيله لـ مجلس النواب.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع المسؤولية الطبية المزيد الخطأ الطبی لا تزید على لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار لاتجارها بالحشيش فى الخصوص
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المؤبد لبائعة خضار، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالإتجار في مخدر الحشيش، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2214 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 471 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، أن المتهمة "منال م ح"، 33 سنة، بائعة خضار، مقيمة شارع طلائع الإسلام متفرع من شارع الرشاح العمومي بالخصوص بمحافظة القليوبية، لأنها في يوم 10 / 2 / 2025، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرزت جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سيدة بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الغتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتها الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
مشاركة