أمين البحوث الإسلامية: التشخيص النفسي والعقلي للملحدين أساس التصدي للأفكار الهدَّامة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، صباح اليوم، في فعاليات الدورة التثقيفية الأولى التي أقامتها كلية العلوم الإسلامية للوافدين تحت عنوان: “مواجهة الشُّبُهات الإلحادية”؛ وذلك بحضور د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ود.
وأكَّد الأمين العام خلال كلمته، أهميَّة هذه الدورة التثقيفية؛ لما تشكِّله من عقلٍ كليٍّ جامعٍ؛ وذلك لأنها تعالج مشكلة ومعضلة تشيع في كلِّ المنصَّات الواقعية والافتراضية، وهى مشكلة الإلحاد والشبهات الإلحادية وكيف يمكننا معالجتها والتصدي لها، موضِّحًا أنه لا بُدَّ أن نكون موضوعيين، فالملحد قبل أن أرد عليه أو أفسِّر نظريته التي تهين العقيدة بشكل عام، وتريد النَّيل من الإله، ومن وجود الله تعالى- نحتجُّ عليهم من خلال تشريح العقل وتفسير الإلحاد؛ أي: لا بُدَّ من التشخيص أولًا، وكما قال “ستانلي”: “إنَّ الملحدين خلوا في نظرياتهم من الموضوعيَّة والاحتمال، فالملحد قبل أن يصدر نتيجته لم يعتبر بالاحتمال والموضوعية، فلقد صدر وأنكر من البداية وجود إله، فالمِفتاح الأول لفل هذه الشبهات: التشخيص النفسي والعقلي للملحدين”.
وأوضح الجندي أنه لا بُدَّ من وجود أدوات، ومن هذه الأدوات الحُجَج العقلية؛ أي: لا بُدَّ أن يكون لديك برهان يوصل للعلم وللتحقيق، ومنها أيضًا: القياس، والغالب في القياس أنه يكون صحيحًا؛ لأنه يعتمد على مقدمات ونتائج؛ أي: لا بُدَّ من أدوات الحُجَج العقلية، مشيرًا إلى استخدام أنواع الدلالة في تفنيد الشبهات؛ كدلالة المطابقة، فهي يمكن تنفيذها في الرد على الملحد؛ كإثبات الكون كله لإثبات وجود الله، بدلالة الكون كله على دلاله وجود الله سبحانه وتعالى، كما يمكن استخدام دلالة التضمن، وكذلك الاعتبار بالتجرِبة في إثبات النظرية الكلية، وكذلك دلالة الالتزام يمكن تطبيقها وإسقاطها في الرد على الملحدين؛ كدلالة المقدمات إلى النتائج، فكل العلوم الطبيعية مسخَّرة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الدورة التثقيفية وجود الله
إقرأ أيضاً:
ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".
واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".
وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".
حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.
وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.
أحكام اللقطةأولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.