روتين العناية ببشرة الأطفال في فصل الشتاء.. «احمي ابنك من الجفاف»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاهتمام ببشرة الأطفال أمر ضروري لمنع الإصابة بالجفاف خلال فصل الشتاء، لذا ينصح باتباع مجموعة من الخطوات للمحافظة على رطوبة البشرة، سواء في المنزل أو عند الخروج، مثل وضع كريم واقي، وتجنب استخدام الصابون العادي، بحسب موقع «healthline».
ونصح الأطباء بضرورة ترطيب بشرة الطفل، طوال فصل الشتاء، لأن ذلك سيحافظ عليها من الجفاف، وستظل ناعمة طوال الوقت.
ينصح بوضع كريم على جسم الطفل عند الخروج، خاصة في ليالي الشتاء الباردة، لأن شدة الهواء تسبب جفافًا للجلد بشكل عام.
تقليل عدد مرات الاستحمامينصح بتقليل عدد مرات الاستحمام للطفل، خلال فصل الشتاء، حتى لا يساهم في جفاف الجلد، بسبب إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة، ولا تزيد المدة عن 10 دقائق، ويمكن استبدل الاستحمام بمسحة سريعة من القماش المبللة بالماء الدافئ.
تجنب استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية شديدة، لأنها قد تثير الحكة، وتجعل الطفل يشعر بعدم الراحة، لينهمر في البكاء، لذا ينصح باستخدام أنواع من الصابون الطبيعي والآمن، مع استخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن.
بعد انتهاء من استحمام الطفل مباشرة، توضع كمية جيدة من المرطب، حتى يشعر بالراحة والانتعاش.
غسل يدين الطفلغسل يدين الطفل من العادات المهمة جدًا، خلال فصل الشتاء، خاصة مع وجود نزلات البرد والإنفلونزا، لذا فإن غسيل اليدين يعتبر نوعًا من الوقاية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طفل بشرة بشرة الأطفال العناية بالطفل عناية فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.