يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

حرمة المنازل

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

 سلامة التحقيقات

وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.

وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.

وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.

وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.

وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.

وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.

كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.

وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • ستيلانتس تطلق شراكة مع مصر لإنتاج 268 ألف سيارة | نقلة نوعية نحو التصدير .. خبير يوضح
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل