وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان التنسيقية المنظومة الصحية المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة مشروع القانون الدکتور خالد مقدم الخدمة نائب رئیس موضح ا أن مضیف ا أن
إقرأ أيضاً:
غزة جريمة حرب تستدعي المحاسبة.. سجن مفتوح وتجويع ممنهج
يشهد قطاع غزة منذ أشهر كارثة إنسانية غير مسبوقة، يعيش خلالها أكثر من مليوني إنسان في ظروف أشبه بـ"السجن المفتوح"، تحت حصار مطبق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحصار لم يعد يقتصر على تقييد حركة الأشخاص والبضائع، بل تحول إلى سلاح ممنهج للتجويع، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
حقيقة غزة سجن مفتوح
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء. ووفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان توفير احتياجات السكان المدنيين وحمايتهم من الأعمال العدائية والحرمان الممنهج.
الوضع القائم في غزة يرقى من الناحية القانونية والإنسانية إلى توصيف "السجن المفتوح"، حيث يُحرم السكان من حرية التنقل وإدخال الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وماء
إن ما يحدث هو مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، حيث يحظر القانون الدولي بشكل قاطع تجويع المدنيين كأداة حرب. فقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أنه: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".
كما اعتبرت المادة 8(2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن "تجويع المدنيين عمدا، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، جريمة حرب".
وباعتبار إسرائيل قوة محتلة وساجنة في آن واحد، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم باحترام الكرامة الإنسانية.
استخدام التجويع كسلاح سياسي
إن الحصار المفروض على غزة لم يعد أداة عسكرية فقط، بل أصبح وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، في خرق لمبدأ عدم جواز المعاقبة الجماعية المنصوص عليه في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر استهداف المدنيين كعقاب جماعي لأي نزاع سياسي أو عسكري.
المساعدات عبر الإسقاط الجوي.. حل شكلي
المساعدات التي تُلقى جوا على غزة لا تمثل حلا إنسانيا حقيقيا، إذ إن الكميات المسقطة لا تكفي لسد رمق سوى نسبة ضئيلة من السكان، ولا تعالج السبب الجوهري المتمثل في استمرار الحصار. فالحاجة الإنسانية الفعلية تتطلب تدفقا مستمرا ومنظما للمساعدات، بإشراف وضمانات دولية.
ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي؟
التقاعس الدولي في مواجهة هذه الجريمة يضع الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أمام مساءلة قانونية وأخلاقية. فمبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك جريمة التجويع، أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، بغض النظر عن جنسية الجناة أو مكان ارتكاب الجريمة.
إن الوضع في غزة تجاوز حدود الأزمة الإنسانية ليصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. وعليه، فإن المطلوب:
1- تحرك عاجل أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
2- فرض ممرات إنسانية دائمة بإشراف وضمان دولي.
3- محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني.
إن ترك مليوني إنسان في غزة تحت الحصار والتجويع هو وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجب أن يكون إنهاء هذه الجريمة أولوية عاجلة للمجتمع الدولي.