"الإدارية العليا" تصدر حكمها على موظفين بتهمة إهدار مياه ري الأفدنة بالعياط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظفين أثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .
ونُسب للثاني، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة.
وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره.
واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد ، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد ، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الادارية المال العام العياط موظفين المحكمة المحكمة التاديبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.