رجوع الزوجين بعد الخلع.. يجوز أم لا؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يتساءل الكثيرون عن إمكانية رجوع الزوجين بعد الخلع وفقا للقانون ونستعرض فى تلك النقاط ماذا قال قانون الأحوال الشخصية :
وجاء في قانون الأحوال الشخصية بأن الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد وإذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج محكمة طلاق نيابة خلع المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
وأوضح أن من شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
حكم إعطاء الأب من زكاة المال
واشار الى ان الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
ونوه انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد] لذا.
وأكد انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.