رسميًا.. شروط صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات لعام 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
للسيطرة عن صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات، وضعت هيئة الدواء المصرية عدد من الشروط الهامة التي تحدد عمليات الصرف، من أجل تطبيق أعلى معايير الشفافية والجودة والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية المختلفة، وسنستعرض خلال السطور التالية حزمة القواعد التي كشفت عنها هيئة الدواء المصرية.
شروط صرف الأدوية المخدرةكشفت هيئة الدواء المصرية عن عدد من الشروط المختلفة لصرف الأدوية المخدرة ومنها أنه لا يجوز للصيدلية صرف تذكرة طبية لجواهر مخدرة إلا من خلال النموذج المؤمن والمرقم بأرقام مسلسلة، على أن يكون عليها ختم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، وتكون مجلدة في دفاتر يحتوي كل منها على خمسون نموذج.
أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم تسليم الأطباء المرخص لهم عدد (1) دفتر شهريًا وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960، مقابل الرسم المقدر للدفتر الواحد وفق للمادة (15) من ذات القانون، فضلًا عن خدمات إصدار الوثائق المؤمنة، مع إمكانية زيادة عدد الدفاتر شهريًا بشرط تقديم ما يفيد انتهاء النماذج عن ذات الشهر.
توقيع اسم الطبيب ثلاثيًاكما أكدت هيئة الدواء على أنه لابد من قيام الطبيب من تدوين كافة البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب المتواجد في الدفتر بخط يد الطبيب وبالحبر الغير قابل للإزالة، كما يوقع الطبيب باسمه ثلاثي وبشكل ظاهر.
الاحتفاظ بالكعب لمدة 10 سنواتشددت هيئة الدواء أيضًا على ضرورة قيام الطبيب بالاحتفاظ بالكعب الثابت بالدفتر لمدة 10 سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة في عهدة كل طبيب، مع الحرص على ألا تتعدى الكمية التي يقوم الطبيب بتحريرها (سواء طبيب بشري أو طبيب أسنان) من جوهر مخدر خلال 30 يومًا لمريض عن (10) أمثال أقصى كمية بقانون المخدرات وتعديلاته.
لا يجوز استخدام صورة التذكرة الطبية في الحصول على جواهر مخدرةأضافت الهيئة أنه لا يجوز صرف جواهر مخدرة بعد مضي خمس أيام من تاريخ تحريرها، كما يجب على الصيادلة عدم رد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها، مع ضرورة الاحتفاظ بها داخل الصيدلية مدون عليها رقم القيد في دفتر التذاكر الطبية وتاريخ صرف الدواء، ويجوز لحامل التذكرة الطبية طلب صورة من التذكرة عليها ختم الصيدلية، ولا يجوز استخدام الصورة للحصول على جواهر مخدرة مرة أخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية الأدوية المخدرة الصيدليات المزيد هیئة الدواء المصریة صرف الأدویة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395