أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة توظيف .

وتخص المسابقة أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ، سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية و رتبة صيدلي عام في الصحة العمومية

.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .


واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، إلى جانب دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية .

نصت المادة 24  من قانون الرياضة الجديد على أنه يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.

فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.


وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر.


فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.


وطبقا للقانون ، لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

و لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى قانون الرياضة الهيئات الرياضية البرلمان

مقالات مشابهة

  • سجين يهرب من سجن فرنسي في حقيبة نزيل آخر
  • سجين فرنسي يهرب في حقيبة نزيل مُفرج عنه.. كواليس مثيرة
  • هروب سجين فرنسي من محبسه بحيلة لا تخطر على البال
  • «غرفة الفجيرة» تعقد جمعيتها العمومية
  • مدير تعليم قنا يكرم خريجي الدفعة الخامسة لمدرسة stem
  • فرق الطوارئ تفتح طريق نشطون _ الأنفاق بعد انهيار صخري مفاجئ يشل الحركة بالمهرة!
  • سكرتير عام مساعد قنا ومدير الصحة يناقشان خطة التصدي لأمراض الصيف
  • بعد اكتمال النصاب.. بدء اجتماع العمومية الطارئة لاتحاد الكتاب
  • ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
  • سابالينكا تفتح النار على أنيسيموفا في ويمبلدون!