لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب..فهل من أدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟، سؤال نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء المصرية وبيانها: هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟
حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتابحديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» قد أخرجه أحمد والشيخان والنسائي، ويمكن اعتباره في حق غير المأموم؛ كالإمام والمنفرد؛ لقول جابر رضي الله عنه "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام" أخرجه الترمذي وقال: [حسن صحيح].
فيما قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى صلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: “هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة؟”، أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحةقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.
وأشار إلى أن من السنة أن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السنن التي تتطلب سجودا للسهو.
فيما قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورة الفاتحة المزيد من القرآن
إقرأ أيضاً:
من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إنه يجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة في التأخير أو عذر.
وأشار إلى أن الشرع رخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفًا عنه وتيسيرًا ورفعـًا للمشقة.
حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية
ونوهت أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، وتذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره فهل يصليها أربع ركعات لأن الرخصة قد زالت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فقط في السفر؟
من فاتته صلاة رباعية وكان على سفر يقصرها أم يؤديها تامة
فذهب الحنفية والمالكية: إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة؛ واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، فهذا الحديث على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها من سرٍ أو جهرٍ أو قصرٍ أو إتمامٍ.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنها تؤدى تامة أربع ركعات؛ لأن الرخصة قد زالت بزوال السفر فلا يجوز قصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر وإن فاتته في السفر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر لقوله ﷺ: «فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فمن فاتته صلاة رباعية في السفر وذكرها بعد عودته فله أن يصليها قصرًا، وإن كان الأولى إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.