برلماني: التغيرات على الحبس الاحتياطي تضمن أن يكون إجراء احترازيا وليس عقوبة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" تسير بنسق كبير وبجدية مستمرة، حيث وصل البرلمان حتى الآن إلى المادة 143 من مشروع القانون الذي يتألف من 540 مادة.
وأوضح رمزي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، حيث تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف أعلى لها.
وأضاف: "في مشروع القانون الجديد، تم تخفيض المدد لتصبح عامًا ونصف في العقوبات الكبيرة، وسنة واحدة بالنسبة للعقوبات الجنائية العادية الأقل مرتبة من المؤبد والإعدام، وأربعة أشهر في قضايا الجنح. كما تم وضع سقف أعلى لهذه المدد حتى لا تتحول من إجراء احترازي إلى عقوبة مطلقة."
وفيما يتعلق بسلطة التحقيق وإنهاء التحقيقات ضمن المدد المخصصة للحبس الاحتياطي، قال رمزي: "وضع مدد محددة وسقف كحد أقصى يلزم سلطة التحقيق بإنهاء التحقيق في أقرب وقت ممكن. ذلك لأن مدة الحبس الاحتياطي تشمل التحقيق والمحاكمة، وبالتالي يجب على المحقق إنهاء التحقيقات بسرعة حتى تُتاح مدة كافية للمحاكمة، التي تشمل بدورها مرافعات، واستجوابات للشهود، وتقارير فنية، ومناقشات لأطباء شرعيين حسب نوع القضية."
وأشار إلى أن هذه التغيرات النوعية في مدد الحبس الاحتياطي ستجعل النيابة أسرع في إجراءات التحقيق.
وفي حال انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي دون إنهاء التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، قال رمزي: "في هذه الحالة، سيتم إخلاء سبيل المتهم بموجب القانون. الإفراج في هذه الحالة سيكون حتميًا دون الحاجة إلى طلب من دفاع المتهم."
وحول بدائل الحبس الاحتياطي وسبل تفعيلها، أوضح: "البدائل ستكون متاحة أمام النيابة أو المحكمة لاستخدامها وفقًا لظروف كل قضية وكل متهم. البدائل تشمل ثلاثة خيارات: عدم مغادرة مكان الإقامة، تقديم نفسه للمركز التابع له لمدد محددة، أو حظر ارتياد أماكن محددة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الحبس الحبس الاحتياطي قوانين الاجراءات الجنائية المزيد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.