تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.

وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته  54  ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.



وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة  - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات. 

ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • مقترح برلماني لتشكيل المجلس الإقليمي الصحي ببورسعيد لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وحل مشكلات المواطنين
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل