برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.