شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الحوافز الضريبية، و الخاصة بضوابط تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للقانون.

 و طالب أحمد كوجك وزير المالية، بمهلة لضبط صياغة المادة الثانية لتلبية الغرض من التعديل الذي شهدته المادة الأولى برفع شريحة الفئة المستفيدة الى 20 مليون جنيه .

 و قبل موافقة المجلس على طلب الوزير ، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، بتعديل على المادة الثانية ، بحذف بند 2و 3 و 4 من المادة ، قائلا : “ إنه اعتمد في البند الاول على بيانات اخر ربط ، اما باقي البنود بها تعارض و تضارب ، ففي البند الرابع ، هذه البيانات ليست مكتملة حتى الان لأننا ما زالنا فى عالم الحوكمة الالكترونية الجديد ”.

وأضاف : "اقترح ان نبقي على أولا و الغاء باقي البنود لشبهة عدم الدستورية ". 

و قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الربط الضريبي معناه ان الممول قدم اقراره الضريبي ، و باقي البنود تغطي باقي الحالات خاصة التى تتقدم لأول مرة و لم يقدم إقرار ضريبي من قبل ". 

 و سأل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، الحكومة عن وجود عن صياغة تجنب القانون شبهة عدم الدستورية . 

و علق رامي يوسف مساعد الوزير قائلا : “ : البنود المطلوب حذفها تتحدث عن حالات حقيقية و ليست توقعات ”.

و علق علاء عابد قائلا : ليس لدينا معيار واضح و ثابت قد يكون فيها بند من بنود المجاملة و على المصلحة ان تقبل المقدمة الممول كما هي و هي غير واضحة و غير متاحة".

و رد مساعد الوزير قائلا : نعتمد على الثقة فى إقرار الممول و بناء الثقة معه ، و نرى إضافة جملة مع عدم الاخلال بالبيانات المتاحة لتجنب عدم الدستورية".

 و لفت احمد كجوك وزير المالية إلى أن نص التعديل يتم بإضافة فقرة ، مع عدم الاخلال بالقواعد والمنصوص عليها في القانون الضريبي ، لبداية المادة ". 

و قال "جبالي" : “ حسنا فعلت الحكومة لتجنب عدم الدستورية”. 

و تنص المادة بعد التعديل على أن " مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية 1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون. 2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون. 4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية الجلسة العامة قانون الحوافز الضريبية أحمد كوجك المزيد عدم الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس