رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق الأطفال اللاجئيين الاستعراض الدوري الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.