باحث علاقات دولية لـ «الأسبوع»: ترامب يحاول تمرير تهجير الفلسطينيين عبر مصطلحات تجميلية تتقبلها الشعوب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن استخدام مصطلح نقل السكان أو أهالي غزة بديلا عن «التهجير» هو محاولة لتجميل وجه التهجير، واستخدام أو صك مصطلح جديد في تتقبله بعض الشعوب، وكذا تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا.
وأضاف محمد الديهي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الشعوب العربية لا زالت والشعب المصري وشعوب العالم واعية لفكرة ما يخطط له ترامب، وهو فكرة أنه يحاول صك مصطلح لتجميل الوجه أو تجميل فكرة التهجير بصورة أو بأخرى.
وتابع الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أن الهدف المتكرر من تهجير الفلسطينيين، نابع عن قناعة ترامب بصورة كبيرة جدا حول ضرورة إعطاء الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله ترامب في ولايته الأولى، والعالم كله شاهد على ذلك حينما أصدر قرارا بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وتحدي واضح للبيئة الدولية والمجتمع الدولي.
وأكد «الديهي»، أن ترامب يحاول تحقيق طموح دولة الاحتلال في فكرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية كاملة، أو فكرة تحطيم وجود دولة أو حل الدولتين، لافتا إلى أنه عندما تحدث عملية التهجير يتم تحطيم طموح القوانين الدولية والقرارات الدولية التي أشارت إلى فكرة حل الدولتين، خاصة أنه لا يتحدث عن التهجير فقط من داخل القطاع ولكن حتى من داخل الضفة الغربية.
وواصل، أن قرار أو فكرة التهجير، مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني بصورة واضحة، خاصة أن دولة الاحتلال ليس من حقها أو بناء على قواعد القانون الدولي هناك فصل كاملا تحدث عن حقوق المواطنين والأهالي في ظل الاحتلال.
وشدد الدكتور محمد الديهي، على أنه ليس من حق دولة الاحتلال نقل المواطنين قصرا تحت أي ظروف من مكان إلى مكان آخر، لأن ذلك من سببه أو من شأنه أو حتى فكرة أن يحدث عملية تغيير ديموغرافي، هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ديموغرافي للمنطقة. وبالتالي هو مرفوض طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق حتى بالحروب ووضع المواطنين أو السكان في ظل الاحتلال.
ونوّه بأن الموقف العربي والمصري واضح للغاية، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة التهجير، ويرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وينادي منذ بداية اليوم الأول ومنذ وجود حتى الصراع العربي الإسرائيلي بأن أي حديث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.
واختتم الدكتور محمد ربيع الديهي حديثه لـ «الأسبوع»، أن الحل الحقيقي لأزمة قطاع غزة هو الاعتراف بدولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني، تتمتع بسلطة مستقلة لها سيادتها ولها احترامها، وأن تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الدولة، وأن لا تتعدى عليها وتنتهك قواعد القانون الدولي كما شاهدنا، مؤكدا أن هذا هو الحل الأفضل لقضية أزمة قطاع غزة.
اقرأ أيضاًإندونيسيا ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة
«الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
نائبة: الإصرار أمريكي على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الفلسطينيين تصريحات ترامب تهجير الفلسطينيين تهجير سكان غزة التهجير خطة ترامب مقترح ترامب ترامب لتهجير ترامب التهجير ترامب والتهجير تصريحات ترامب اليوم تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان
هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟
ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟
كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟
ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية.
وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
قانون الإيجار القديم
س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟
جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، تم إجراء تعديل جديد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم، فإن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 29 من يونيو الحالي، وإذا ما تمت الموافقة يرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويطبق القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
س: ما هي أهم المواد التي تضمنها المشروع الجديد؟
جـ: تضمن المشروع 8 مواد ومادة النشر، ومن أهم المواد:
- المادة (2)، وهى تنص على:
1- انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي بعد 7 سنوات تسلم الشقق المؤجرة إلى ملاكها.
2- تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير غرض السكن بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
هناك أيضًا المادة (4).
- حدد فيها الأجرة على الوجه التالي:
- المساكن الكائنة فى المناطق المتميزة تكون بحد أدنى 2000 جنيه وبزيادة 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية "أى أن الأجرة فى هذه الأماكن لا يجب أن تقل عن 2000 جنيه، فمثلًا إذا كانت هناك شقة مؤجرة فى الزمالك بـ 200 جنيه حاليًا - إذن العشرين مثل يعنى 4 آلاف جنيه وهكذا، وإذا كان الإيجار 5 جنيها مثلًا والعشرين مثل تساوي 100 جنيه، لكن وفقًا للقانون يجب أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن بالأماكن المتوسطة يتوقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة وبحد أدنى مقداره 400 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن الكائنة بالمناطق الاقتصادية، فيحدد الإيجار بمائتين وخمسين جنيهًا وبزيادة «اثنا عشر ونصف» مثلًا.
- أما عن الفروق المستحقة بمقتضى الزيادات التى حددها هذا القانون، فيتم على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
- أما عن المادة (6) فهى نصت على زيادة القيمة الإيجارية من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا، وبصفة دورية طيلة السنوات السبع، ولحين تسليم الشقة لمالكها، كما ينص القانون.
- مادة (7) يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية السبع سنوات أو في حال ثبت أن المستأجر ترك عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام (قابلة للسكن).
س: وماذا إذا رفض المستأجر إخلاء السكن بعد المدة أو لأي سبب آخر.. هنا يكون من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
ألغام تعديلات قانون الإيجار القديمهذه هى أهم المواد التي تضمنها قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان.
- وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الألغام والنقاط الشائكة في هذا القانون
- أولًا: هناك حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2002، حمل رقم 105 لسنة 2019 قضائية دستورية هذا الحكم أكد على:
- دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاصة بالامتداد القانونى للأماكن المؤجرة بغرض السكنى لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
- المحكمة أكدت فى حيثياتها على ضرورة الوفاء بالعقود، وأن هذه العقود غير مؤبدة ومرهونة بأجل مسمى، وهو محدد عند الله بموت الدرجة الأولى للمستأجر، حيث قصرت الامتداد على جيل واحد فقط، وألغت توريث عقود الإيجار لابد الآبدين لأقارب المستأجر، والامتداد لجيل واحد يقتصر فقط على (الأبناء والزوجات والوالدين)، وينتهى بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ولكن هناك من رفع دعوى حملت رقم 105 لسنة 1981 طالب فيها بإلغاء الامتداد وتم الحكم فيها عام 2011، فماذا عن الحكم؟.
- المحكمة الدستورية أكدت فى حكمها الصادر عام 2011 بامتداد عقد الإيجار لغرض السكنى لجيل واحد، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية الامتداد، وأكدت المحكمة أنه وبمقتضى المادتين 49، 48 من قانون محكمة مصر العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن للمحكمة حجة مطلقة فى مواجهة لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهى حجة تحول بذاتها ودون المجادلة فيه، أو تسعى على نقصه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة التى تطالب بإلغاء الامتداد تكون غير مقبولة والمحكمة رفضت بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات.
وهل تناول حكم الدستورية الصادر فى نوفمبر 2024 قضية الامتداد؟على مدى 23 عامًا، ومنذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2002 بالامتداد لم يتم التراجع عن الحكم أو نقضه، فقط الحكم حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، ولكنه أكد فى حيثياته على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد وعدم المساس بها.
س: وماذا عن الأجرة وشروطها؟
جـ: لقد أقرت المحكمة بالتدخل التشريعي في تحديد هذه الأجرة بشرط أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرف العلاقة الإيجارية.
يقال أن مجلس النواب له وحدة سلطة التشريع، وأن صدور قانون جديد يجعل حكم الدستورية كعدمه.. فما هو الرأي؟.
و لكي نفهم سلطة المحكمة الدستورية علينا أن نقرأ المادة (195) من الدستور والتى تقول:
«ينشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
إذا حتى لو صدر قانون من مجلس النواب فهو يتعارض مع حكم الدستورية الصادر في عام 2002، وأيضًا 2011، والذي ينص على الامتداد لجيل واحد بعد الجيل الحالي.
ومن لا يريد أن يعرف أحكام الدستورية نافذة فور صدورها، وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها، وبالتالي عندما ينص القانون على 7سنوات أو 10 سنوات أو حتى 100 عام لإنهاء العلاقة الإيجارية فهو والعدم سواء، لأن حكم المحكمة الدستورية واضح ومحدد ولا يقبل الجدل.
س: ولكن هناك من يقول أن السلطة التشريعية لها حقها في إصدار قانونها؟
جـ: المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهى المحكمة الأعلى والأسمى إذا كانت هذه المحكمة تبحث دستورية أو عدم دستورية القوانين، فهل تكون القوانين التي يصدرها مجلس النواب أعلى من أحكام المحكمة الدستورية؟. المحكمة الدستورية هي التي تقول هذا القانون دستوري أو غير دستوري، ومن ثم لا يصلح صدور أي قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.
س: هل هناك أمثلة على ذلك؟جـ: الأمثلة عديدة ومتعددة، لقد أصدر مجلس الشعب في 2012 قانون العزل السياسي، والذى بمقتضاه تم منع عدد من رموز نظام الرئيس مبارك من الترشح، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق، فماذا حدث؟، مجلس الشعب أصدر القانون وأحمد شفيق قدم طعنًا أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية وهى لجنة قضائية. رفعت الأمر للمحكمة الدستورية العليا، نظرت القضية وتم إصدار الحكم فى 14 من يونيه 2014، حيث قضى الحكم بعدم دستورية القانون باعتباره غير دستوري وينتقص من الحقوق السياسية المكفولة، وبالفعل تم إلغاء القانون الصادر من مجلس الشعب، وعاد أحمد شفيق إلى السباق الانتخابي، من هنا نعود ونؤكد أن المحكمة الدستورية هي الرقيب على إصدار القوانين، فما بالك عندما يصدر مجلس النواب قانون مخالف لحكم أصدرته المحكمة الدستورية عام 2002، هل مجلس النواب أعلى من المحكمة الدستورية؟، بالتأكيد لا..
س: ماذا إذا أصرت الحكومة على التمسك بهذا القانون، ووافق مجلس النواب مثلًا على إصداره؟
جـ: هنا يكون من حق أيًا من المستأجرين أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي أولًا، فهو المعني بتفسير الحكم وعندما يرد من المحاكم ما يدفع بعدم دستورية القانون، هنا يحق للمحكمة أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية.
ولكن قد يقال، إن هذه القوانين وأقصد قوانين الإيجار لها طبيعة استثنائية؟
ونقول ردا على ذلك، أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن دستورية النصوص القانونية جميعًا، أحكام المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادتين 49، 48 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، فإن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم.
لقد أكدت المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضى إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
بقى سؤال أخير: لماذا تصر الحكومة على هذا القانون؟، وهى تعلم أن هذا القانون غير دستوري، ألا تعرف أن هذا القانون يهدد السلام الاجتماعي ويؤلب الفئات الاجتماعية على بعضها البعض؟.
بقيت كلمة أنا ليس لي، أنا أو أيًا من أشقائى شقق إيجار، ولست ضد الملاك أو مع المستأجرين.. أنا فقط مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بالامتداد لجيل واحد، وأنا حريض كمواطن ونائب وصحفى على الأمن الاجتماعى لهذا البلد، وعلى استقرار هذا البلد، هذا البلد الذى يشهد أكبر نهضة فى المشروعات القومية الكبرى، وفى إضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة الزراعية بما يشبه المعجزة.
هذا البلد الذى يقف صامدًا قويًا بقائده وجيشه فى مواجهة كل مهددات الأمن القومي والتمسك بمواقفه الثابتة والمبدئية ورفض التبعية والحرص على استقلالية القرار الوطني.
هذا الوطن الذى دفع فيه رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة آلاف الشهداء والمصابين حفاظًا على أمنه واستقراره.
هذا الشعب العظيم الذى خرج فى الثلاثين من يونيو ليهتف انزل يا سيشى مرسى مش رئيسي».
هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور، عظيم، وطني، عروبي، طموحاته محدودة.
الستر والستر هو السكن، هو البيت، نتحمل شظف العيش، نتحمل الجوع، ونقص الدواء.. لكن لن يستطيع أحد تحمل التشرد والعراء، خصوصًا وأن حكم المحكمة الدستورية واضح للجميع.