مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، تبدأ مشكلات الكتب التعليمية بعد أن تتم طبعاتها بالطرق غير القانونية، وطباعتها بأماكن غير مرخصة، التى تعتبر سرقة للملكية الفكرية الخاصة بمن اعد تلك المحتوى الدراسى، وقانون العقوبات المصرى الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، واجه تلك الحالات الخاصة بطبع أو نشر كتاباً يحتوى على بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.

وجاءت المادة 229 مكرر من القانون رقم 58 لسنه 1937 الواردة بالباب السابع عشر تحت مسمى" الإتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف"، لتعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

وتسرى أحكام هذا القانون، على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الأشخاص الآتى ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.

(ثانياً) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.

(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طباعة كتب

إقرأ أيضاً:

محام: عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجن تنتظر المتورطين في جناية قتل خطأ الطفل يوسف

أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، أن أهالي الطفل يوسف ضحية حادث الغرق في حمام السباحة بأحد الأندية الشهيرة يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك المدرب، والطاقم الإداري، والطواقم الطبية، وكذلك رئيس النادي.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أنه في هذه الحالات يكون المسؤولية جماعية، حيث أن غياب الرقابة من المدرب، وغياب الاهتمام بالطفل، وكذلك فشل فريق الإنقاذ في تفعيل خطة الإنقاذ، كلها تؤدي إلى نتيجة مأساوية.

وتابع: "هذا النوع من الحوادث يُمثل جناية قتل خطأ، والعقوبة تتراوح من 3 إلى 6 سنوات من السجن، ومع وجود الطفل الضحية في هذه القضية يُعتبر الأمر أكثر خطورة، ويجب أن تكون العقوبات مشددة.

ودعا العديد من الخبراء إلى ضرورة وجود ضوابط أشد صرامة فيما يخص التدريب والإشراف في المنشآت الرياضية لضمان سلامة الأطفال والرياضيين بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • محام: عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجن تنتظر المتورطين في جناية قتل خطأ الطفل يوسف
  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
  • مشروب غير متوقع يقلل حساسية الأنف والصداع.. تعرف عليه
  • توجيهات محافظ أسوان لجهازه التنفيذي.. تعرف عليه
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد .. تعرف عليها
  • بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • شاهد.. بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال جلسة بشأن إعدام الفلسطينيين
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة