ترامب يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا -أمس الأربعاء- يحظر مشاركة المتحولات جنسيا في المسابقات الرياضية النسائية، في أحدث قراراته منذ عودته إلى السلطة.
وقال ترامب قبل توقيعه على القرار في البيت الأبيض وقد تحلقت حوله عشرات الفتيات الصغيرات "من الآن فصاعدا ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"، مضيفا "بهذا الأمر التنفيذي تنتهي الحرب على الرياضات النسائية".
وحضر التوقيع أيضا مسؤولون جمهوريون كبار، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعضوة الكونغرس مارجوري تايلر غرين.
ووسط تصفيق الحضور بالدفاع عن الرياضيات، تعهد ترامب قائلا "لن نسمح للرجال بضرب نسائنا وفتياتنا ولا بإيذائهن أو خداعهن".
ويمنح أمر ترامب الهيئات الحكومية سلطة رفض تقديم أي أموال فدرالية للمدارس والجامعات التي تسمح للمتحولات بالتنافس ضمن فرق السيدات.
وقال ترامب متوجها إلى هذه الهيئات "إذا سمحتم للرجال بالسيطرة على الفرق الرياضية النسائية أو غزو غرف تبديل الملابس الخاصة بهن، فسيحقق معكم (…) وستخاطرون بتمويلكم الفدرالي".
وأضاف ترامب أيضا أنه سيضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتغيير قواعدها بشأن الرياضيين والرياضيات المتحولين قبل استضافة لوس أنجلوس للألعاب عام 2028.
إعلانولفت إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو "التوضيح" للجنة الأولمبية الدولية بضرورة تغيير كل ما يتعلق "بهذا الموضوع السخيف تماما".
كذلك طلب من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم رفض طلبات التأشيرات التي يتقدم بها رجال يعتزمون الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة احتيالية للمشاركة في الألعاب كنساء.
وسبق أن وقّع ترامب أوامر أخرى مشابهة، أحدها استهدف القضاء على "عقيدة التحول الجنسي" في الجيش وحظر انتساب المتحولين والمتحولات إلى القوات المسلحة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على إجراءات التحول للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما.
ويأتي أمر ترامب الجديد بعد أن أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يناير/كانون الثاني مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على مشاركة الرياضيين المتحولين في المسابقات الرياضية النسائية والرجالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الریاضیة النسائیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.