فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة 3 أشخاص بعمليات جراحية معقدة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نجح فريق جراحي متخصص بقسم جراحة القلب والصدر في مستشفى بنها الجامعي في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى كانوا في حالات حرجة. وقد تطلبت الحالات الثلاث إجراء عمليات جراحية طارئة ومعقدة، بما في ذلك جراحة قلب مفتوح لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وعملية جراحية لاستئصال ورم وإفراغ خراج لمريض، بالإضافة إلى استخراج جسم غريب من صدر طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.
أوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن الحالة الأولى كانت لجراحة قلب مفتوح لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، كانت تعاني من وصلة غير طبيعية بين الأذينين. وقد تم إجراء العملية بنجاح عن طريق شق صدري محدود، مما قلل من فترة التعافي للمريضة.
أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يعاني من ورم في الرئة اليسرى مع ارتشاح في الغشاء البلوري وخراج كبير في جدار القفص الصدري. وقد تم إجراء عملية جراحية معقدة لتفريغ الخراج وأخذ عينة من الورم، بالإضافة إلى تركيب أنبوب لتصريف الارتشاح.
أما الحالة الثالثة، فكانت لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كانت تعاني من صعوبة في التنفس والتهاب رئوي نتيجة وجود جسم غريب في القصبة الهوائية. وقد تم إجراء منظار شعبي عاجل لاستخراج الجسم الغريب، مما أدى إلى تحسن فوري في حالة الطفلة.
وقد أشاد الدكتور إبراهيم قصب، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الجراحي، وأكد أن هذه العمليات المعقدة تضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المستشفى في خدمة المرضى. وأعرب عن شكره وتقديره لفريق التخدير والتمريض على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه العمليات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئصال ورم جراحة قلب مفتوح جسم غريب عمليات جراحية معقدة فريق جراحي مستشفى بنها الجامعي تبلغ من العمر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.