المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي لا تتجاوز 10 ملايين دينار للشركات المدرجة في البورصة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي:
«ويقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة)».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على التالي:
لما كانت المناقصات تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطـــارات ومصانــــع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات