المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي لا تتجاوز 10 ملايين دينار للشركات المدرجة في البورصة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي:
«ويقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة)».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على التالي:
لما كانت المناقصات تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطـــارات ومصانــــع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه بدل مخاطر.. والعلوم الصحية على خريطة الامتيازات بعد موافقة النواب
حُسم الجدل وأُغلِق ملف ظل مفتوحًا لعقود: هل يُعتبر خريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية من أعضاء الفريق الطبي؟ تساؤل تكرر كثيرًا داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية، ليحصل على إجابته التشريعية هذا الأسبوع تحت قبة مجلس النواب.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد يُعدّل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (القانون رقم 14 لسنة 2014)، ليشمل أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات الطبية المعترف بها رسميًا، مع منحهم الحوافز والبدلات المقررة لزملائهم في القطاع الصحي.
مكاسب تشريعية حقيقية لفئة مهنية واسعة
التعديل، الذي تقدم به الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يشمل:
إدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن نطاق تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.
منح بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.
صرف حافز المناطق النائية بنسبة تصل إلى 600% من الأجر الأساسي.
استحقاق مقابل نوبتجيات السهر والمبيت ضمن نظم الحوافز المالية المعتمدة.
إلغاء قانون قديم وتوسيع نطاق المساواة
شملت التعديلات كذلك إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص جديد يضمن سريان أحكام المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ما يعزز توحيد المزايا الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي دون استثناءات.
خطوة منتظرة باتجاه العدالة الوظيفية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس النواب أن إدراج خريجي العلوم الصحية جاء استجابة لمطالب مهنية متكررة، وسدًا لفجوة تشريعية لطالما أثرت على واقع هذه الفئة داخل منظومة الرعاية الصحية.
ومن المنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.