وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
قانون العمل الجديد:وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، مشددًا على أن له عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال.
ونوه بأن يتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "الاستمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
وفي وقت سابق، قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل مجلس النواب قانون العمل العمل والتأمينات قانون العمل الجدید على أن
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.