معاقبة متهم بحكمين في تجارة الحشيش وحيازة الأسلحة بسوهاج
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ت.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتوجهت قوة إلى مسكن المتهم، وتم القبض عليه وبحوزته 14 لفافة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاحيين ناريين وعدد 34 طلقة بحوزته
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش وحيازته للأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج عامل الحشيش أسلحة دار السلام
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.