صدى البلد:
2025-06-01@15:46:50 GMT

شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة

تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT

يبحث عدد كبير من الشباب خلال تلك الفترة على شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي، وذلك بسبب انتعاش حركة السياحة بمصر خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة.

شروط مزاولة مهنة مرشد سياحى والمؤهلات المطلوبة

حدد القانون رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عدد من شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.

شروط ترخيص مرشد سياحي

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:-

- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ⁠⁠ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- ⁠أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- ⁠أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- ⁠ألا يقل سنه عن 21 سنة.
- ⁠أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
- ⁠أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
- ⁠ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.

مدة ترخيص مرشد سياحي

حددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

الأوراق المطلوبة لترخيص مرشد سياحي

- شهادة المؤهل الدراسي.
- ⁠بيان اللغة محدد به اللغة الأولي.
- ⁠شهادة معادلة المؤهل لخريجي المعاهد الخاصة.
- ⁠شهادة ميلاد.
- ⁠الموقف من التجنيد.
- ⁠صحيفة الحـالة الجنائية.
- ⁠2 حوالة بريدية بأسم المتقدم لصالح وزارة السياحة والأثار قيمة كلاً منها 50 جنيه.
- ⁠3 صور من الرقم القومي.
- ⁠6 صور فوتوغرافية خلفيه بيضاء.
- ⁠دمغة بمبلغ 2.20 قرشا.
- ملف بلاستيك لحفظ المستندات المقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرشد سياحى المزيد مرشد سیاحی أن یکون

إقرأ أيضاً:

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات