اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
وأحالت محكمة القضاء الإداري، قضية إلغاء تراخيص شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة «كروان مشاكل» بتهمة الإساءة لإعلامية شهيرة
اعرف طريقك.. خريطة الزحام المروري في القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة شركات التأمين إلغاء تراخيص شركات التأمين تراخيص شركات التأمين القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.