صدى البلد:
2025-12-14@09:52:01 GMT

شهادة الزور.. حالات الحرمان من الميراث في القانون

تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT

حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه.

نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.

ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.

وطبقا للقانون فإنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.

و أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ففي هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوارث قانون المواريث عقوبة الحبس المزيد عن تسلیم

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
  • بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة