حبس جديد ينتظر حمو بيكا بعد خروجه من قضية الغناء بدون ترخيص.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قررت الجهات المعنية، خروج مطرب المهرجانات حمو بيكا أمس الخميس من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين، بعد انتهاء إجراءات خطاب المطالبة، لاتهامه بإقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش، وتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه ووصوله إلى قسم شرطة الدخيلة لإنهاء الإجراءات.
لكن يبقى مصير مطرب المهرجانات حمو بيكا مجهول حتى الان فى القضية التى ما زالت امام القضاء بتهمة حيازة سلاح أبيض، والتى تنظر أمام المحكمة فى 22 فبراير المقبل، وعقوبة حيازة السلاح الأبيض تختلف حسب الغرض من الحيازة وظروف الواقعة، وذلك وفقًا للقوانين السارية، خاصة قانون العقوبات المصري.
1. الحيازة دون مبرر قانوني:
• يعاقب الشخص الذى يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص أو مبرر قانونى بغرامة أو الحبس.
• العقوبة تختلف حسب نوع السلاح الأبيض (مثل السكاكين، المطاوى، أو أى أدوات تُعتبر أسلحة).
2. استخدام السلاح الأبيض فى التهديد أو الاعتداء:
• إذا استُخدم السلاح فى جرائم مثل التهديد أو الاعتداء، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد أو السجن المؤبد فى بعض الحالات، بناءً على طبيعة الجريمة وظروفها.
3. القوانين ذات الصلة:
• القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
• المادة 25 مكرر من قانون العقوبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بيكا حمو بيكا المطرب بيكا حمو بيكا المطرب سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".