قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.