مجلس الدولة: إلغاء تراخيص البناء خلال سنة حال عدم الانتفاع بها
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما انتهت فيه إلى سقوط ترخيص البناء أو الهدم بانقضاء سنة دون الشروع في التنفيذ أو تجديد الترخيص.
مدة الرخصة سنة من تاريخ تحريرهاوأوضحت المحكمة، أن المشرع حدد للمستفيد من الترخيص بالبناء مدة سنة للبدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها تسري من تاريخ منح الترخيص، وإذا انقضت السنة دون الشروع في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يتعين عليه تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الأولى، وإذا لم يجدد المرخص له الترخيص خلال هذه المواعيد، فإن القرار الصادر بمنح الترخيص ينتفي نهائيا.
وحسمت المحكمة، ما قد يثار من خلاف حول معنى الشروع في التنفيذ المانع من سقوط الترخيص، موضحة أن إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات لا يعد شروعا في التنفيذ.
وأشارت إلى أن الشروع في التنفيذ لا يكون إلا بالبدء في الأعمال المرخص بها دون الأعمال التحضيرية أو التمهيدية كأعمال الهدم اللازمة للإحلال أو التجديد فلا تعد شروعا مانعا من سقوط الترخيص وإنما قد تكون مبررا لتجديده إذا طلب ذلك في الميعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة الأولى المحكمة الإدارية العليا تجديد الترخيص ترخيص البناء أعمال البناء أعمال الحفر فی التنفیذ الشروع فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية