بعد فيديو تحطيم تمثال في سقارة.. السجن 7 سنوات عقوبة إتلاف الآثار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
واقعة مؤسفة شهدتها الساعات القليلة الماضية بعد وجود بفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثرى كبير فى إحدى مقابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو ٤٣٠٠ سنة تقريبا”.
إلا أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا فى الجزء الأسفل منه”.
ومن جانبه قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية الشهير، أن التمثال الخشبي المطلي بطبقة من الجبس لم يصب بأي ضرر خلال عملية استخراجه، وما سقط منه هو طبقة من الجبس.
وأضاف "حواس": أعمل في مجال الحفائر لأكثر من 50 عاماً، وأنا أحرص الناس علي الآثار، والتمثال الخشبي الذي عثرت عليه البعثة في جبانة جسر المدير في منطقة آثار سقارة داخل إحدى المقابر الصخرية كان موجود داخل فتحة صغيرة جدا خاصة به وصعبة، وتمت إزالة الحجارة بحرص شديد ، وأتضح بعد استخراج التمثال أنه كان ملاصقاً للحائط، والجزء الصغير الذي سقط هو طبقة من الجبس علي التمثال، وقام المرممين بعمل الإسعافات الأولية للتمثال وتم ترميمه بالكامل.
وأشار "حواس" إلى أن العوامل البيئية، مثل الرطوبة ودرجات الحرارة المتغيرة، أدت إلى تمدد بعض أجزاء الجبس الذي يغطي التمثال، ومع ذلك، تم التعامل من قبل فريق الترميم الخاص بالبعثة، مؤكدًا أن التمثال استُخرج بحالة جيدة دون أي كسر أو تلف وسوف يعرض قريبا بعد انتهاء فريق الترميم من العمل.
وأوضح حواس، أن التمثال بحالة جيدة وما سقط منه هو طبقة من الجبس وتمت إعادتها من خلال فريق الترميم.
عقوبة إتلاف الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي سقارة قانون حماية الآثار زاهى حواس المزيد من الجبس
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.
صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.
تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.
وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".
وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.