تقدم النائب عبد الله الشيخ بطلب لإعادة مناقشة المادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا حذف عبارة "عدا استجواب المتهم"، بحيث يُمنح مأمور الضبط القضائي الحق في استجواب المتهم. وقد برر النائب هذا الاقتراح بأن العبارة تؤدي إلى إفلات العديد من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يُعد استجوابًا محظورًا.

وطالب أن يُترك هذا الموضوع لتعليمات النائب العام باعتباره المسؤول عن الدعوى الجنائية.

ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، حيث أشار النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، إلى أن المقترح يتعارض مع نصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب التأكيد عليها وتفصيلها في مشروع القانون الجديد.

من جانب آخر، رفض وزير العدل المقترح، موضحًا أن الاستجواب هو من إجراءات التحقيق الهامة والتي لا يجوز أن يقوم بها إلا النيابة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشرطة أو مأموري الضبط القضائي القيام به.

وفي النهاية، رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبد الله الشيخ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في النزهة
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • حبس المتهم بابتزاز الفتيات بنشر صورو فيديوهات لهن بالدقهلية
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • فيديو دهس إفريقية في الشارع يقود صاحبه إلى السجن
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية