قد يتعرض البعض من مالكى السيارات أو أصحاب معارض السيارات على وجه الخصوص، إلى تحفظ الأجهزة الأمنية على سيارتهم حال ثبوت استخدامها في تنفيذ جرائم، الأمر الذى يجعل جهات التحقيق أن تأمر بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في القضية التي تم استخدامها فيها، ويتسأل البعض عن طرق  استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا.

قانون الإجراءات الجنائية أوضح طريقة استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 ، والمادة 721 من التعليمات القضائية، وطبقا للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام.

يقول المشرع، إنه على مالك السيارة أن يتقدم بطلب استلام السيارة المضبوطة على ذمة إحدى القضايا إلى النيابة المختصة، والتى تفحص الطلب وتأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع، ويتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.

وأضاف المشرع، أنه لا يتم التحفظ على السيارة المضبوطة إلا إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق العامة طبقا لنصوص المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من تعليمات النيابة العامة.

وأشار المشرع إلى أن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.

ويتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.

المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة).

كما تنص الماده 102 على (يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها).

وأضاف المشرع، أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.  

وإذا رفضت النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على (يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: استرداد السيارات قانون الإجراءات الجنائیة یتم التحفظ على ذمة قانون ا

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط 6 قضايا إتجار بالمخدرات فى أسوان ودمياط
  • لجنة حصر إستيراد السيارات تناقش الضوابط المنظمة للتنفيذ
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • ترحيل رمضان صبحى تمهيدا لعرضه على النيابة لبدء التحقيق فى اتهامه بالتزوير
  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بحيازة كمية من مخدر الفودو لترويجها بالجيزة
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب