حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقوبات قانون الكيانات الإرهابية الإرهابين المزيد مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • 15 سنة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات طبقا للقانون.. تفاصيل
  • ننشر الحالات التي تجيز للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
  • احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون
  • كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب