البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل مجلس النواب البرلمان من الأجر التأمینی العلاوة الدوریة الجلسة العامة مشروع قانون قانون العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الحقوق الداعمة للمرأة العاملة، أبرزها منح إجازة لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز استقرار الأمهات داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ونصّت المادة (57) على أحقية العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، بشرط مرور عام كامل على تعيينها، على ألا تتجاوز مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها الوظيفية.
وألزم القانون بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية، بما يضمن انتظام العمل داخل المنشآت، مع الالتزام التام بأحكام قانون الطفل حفاظًا على حقوق الأم والرضيع.
حماية العودة إلى الوظيفةوكفل التشريع الجديد للعاملة حق العودة إلى عملها عقب انتهاء الإجازة دون المساس بمركزها الوظيفي أو حقوقها المالية والإدارية، بما يعزّز الأمان الوظيفي ويمنع أي آثار سلبية مترتبة على ممارسة حق رعاية الطفل.
خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًاويُعد هذا النص من أبرز ملامح دعم المرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسّخ مبدأ التوافق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ويحدّ من تسرب النساء من سوق العمل، بما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ويراعي مصلحة الطفل في سنواته الأولى.